المادة 20
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يستحق ولا يدفع معاش التقاعد الا على طلب المحامي واعتبارا من تاريخ قرار لجنة الادارة.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189704/article/20/