Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

تدفع قيمة معاش التقاعد حسبما هي مقررة بالمواد 8 و9 و12 في ختام كل ثلاثة اشهر ولا يمكن ان تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية حتى اذا وجد عجز تنقص مدفوعات التقاعد السنوية الى نسبة المال الموجود وليس للمحامين او ورثتهم الذين تنقص مقبوضاتهم السنوية عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم حق الرجوع على صندوق مجلس النقابة او على صندوق التقاعد عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189704/article/22/