Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضره على الاقل ثلثا اعضائها والا اذا حضر هذا الاجتماع في الموعد المعين بقرار منها او بدعوة خاصة يرسلها امين السر الى كل من الاعضاء في حال غياب النقيب العامل يترأس اللجنة اقدم النقباء عهدا من اعضائها. تؤخذ قرارات هذه اللجنة باكثرية الاصوات وان تعادلت فمرجعها صوت الرئيس .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 180 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189704/article/5/