المادة 10
ان الاشخاص الذين يباشرون خلال السنة تعاطي مهنة خاضعة لضريبة التمتع لا يكلفون بهذه الضريبة الا اعتبارا من اول يوم من الشهر الذي باشروا خلاله تعاطي هذه المهنة
قانون موازنة سنة 1942 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قانون موازنة سنة 1942. مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3996 تاريخ 03/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاشخاص الذين يباشرون خلال السنة تعاطي مهنة خاضعة لضريبة التمتع لا يكلفون بهذه الضريبة الا اعتبارا من اول يوم من الشهر الذي باشروا خلاله تعاطي هذه المهنة
المادة 10 من قانون موازنة سنة 1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189706/article/10/