Read this page in English
النص الكامل

قانون موازنة سنة 1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون موازنة سنة 1942. مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3996 تاريخ 03/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

ان الاشخاص الذين تعيينهم المحاكم خبراء في بعض الدعاوىاما بسبب معارفهم- الخاصة او لاي سبب اخر - لا يكلفون من جراء ذلك بضريبة التمتع الا اذا تبين انهم خبراء بحكم مهنتهم وانهم يتعاطون عادة هذه المهنة وانهم غير مكلفين عن مهنة اخرى بالضريبة المذكورة ان الموظفين, والاطباء, والصيادلة, والمهندسين, والتجار, واصحاب المصارف , ومستخدمي التجارة الخ... الخاضعين عن هذه المهن لضريبة التمتع وكذلك الاساتذة الذين يعينون خبراء بصورة عرضية لا يكلفون من جراء ذلك بالضريبة المذكورة

المادة 12 من قانون موازنة سنة 1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189706/article/12/