Read this page in English
النص الكامل

قانون موازنة سنة 1942 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قانون موازنة سنة 1942. مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3996 تاريخ 03/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

ان حاصل الغرامات المحصلة من المخالفين للقوانين والانظمة المتعلقة برسوم الطوابع, ورسوم المسكرات والملح, ورسم الكبريت والقداحات , ورسم الترابة توزع كلها على الاساس التالي:

50 بالمئة للخزينة

20 " للمخبر

20 " للمصادرين او منظمي المحضر

10 " لدائرة التنفيذ واذا لم يكن ثمة مخبر ومصادورن او منظمو محضر فان الحصة التي تعود لهم وفقا للتعريفة المبنية اعلاه تعود كلها للخزينة.

ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تعطى صفة المخبر للموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ان يتحروا عن المخالفات وان يقمعوها.

اما فيما يتعلق بالمخالفات لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 القاضي بتنظيم رسوم الطوابع فان الموظفين المكلفين بحكم وظائفهم ان يراقبوا هذه الرسوم لا يحق لهم لاي سبب كان ان يطالبوا بحصة من الغرامة.

المادة 28 من قانون موازنة سنة 1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189706/article/28/