المادة 2
يتم التفتيش وفقا للبرنامج الذي تضعه هيئة التفتيش المركزي بعد استطلاع رأي كل من مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان والمدير العام فيها ووزارة الوصاية, ووزارة المالية, كل فيما يختص به.
مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 13/01/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم التفتيش وفقا للبرنامج الذي تضعه هيئة التفتيش المركزي بعد استطلاع رأي كل من مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان والمدير العام فيها ووزارة الوصاية, ووزارة المالية, كل فيما يختص به.
المادة 2 من مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/189733/article/2/