المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/69 ولغاية 31/12/1969 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 8954 تاريخ 21/12/1967.
مرسوم رقم 11662 09/01/1969
مرسوم رقم 11662 تاريخ 09/01/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 13/01/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/69 ولغاية 31/12/1969 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 8954 تاريخ 21/12/1967.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 9 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2233 تاريخ 20/11/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة