Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

على الاعضاء المتفرغين أن يتفرغوا بكليتهم للمجلس . ولا يمكنهم أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وظيفة عامة او أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها او أي عمل مهني, سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس أو للهندسة أو للمشاريع ولا أن يساهموا فيها.

الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا مهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/189824/article/10/