Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة طبقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/189824/article/12/