المادة 16
تخضع اعمال مجلس الانماء والاعمار لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام الانظمة- الملحوظة في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشر السابقتين, دون سواها.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع اعمال مجلس الانماء والاعمار لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام الانظمة- الملحوظة في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشر السابقتين, دون سواها.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/189824/article/16/