Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يقوم المجلس بمهام الرقابة التالية:

1 - يقوم المجلس حكما بمراقبة جميع المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج كما يقوم بمراقبة المشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء تمويلها او مراقبة تنفيذها ولا تكون هناك اية مراقبة اخرى سوى مراقبة ديوان المحاسبة في الحالات المفروضة قانونا.

- يتوجب على المجلس ان يتقدم من مجلس الوزراء بتقارير دورية عن تقديم العمل وحسن ادائه.

2 - يشرف المجلس على توجيه المساعدات الاقتصادية والمالية الخارجية الى اهدافها.

3 - يراقب المجلس استخدام حصيلة القروض ضمن غاياتها الانمائية والاعمارية.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/189824/article/7/