المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4620 تاريخ 08/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4620 تاريخ 08/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4620 تاريخ 08/01/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/189853/article/3/