المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11594 تاريخ 31/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11594 تاريخ 31/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 11594 تاريخ 31/12/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/189883/article/2/