المادة 6
مادة 6: كل مخالفة للتدابير المذكورة اعلاه يجازى فاعلها وفقا للمواد 38, 39, 40, 41 من القانون الصحي البيطري.
مرسوم رقم 4881 تاريخ 17/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 4881 تاريخ 17/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل مخالفة للتدابير المذكورة اعلاه يجازى فاعلها وفقا للمواد 38, 39, 40, 41 من القانون الصحي البيطري.
المادة 6 من مرسوم رقم 4881 تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189906/article/6/