المادة 2
مادة 2: تنحصر الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الاولى: والممنوحة لمختار وهيئة اختيارية قرية القرية - قضاء بعبدا- باتمام مشروعي الكهرباء والماء.
مرسوم رقم 4885 تاريخ 17/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4885 تاريخ 17/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الاولى: والممنوحة لمختار وهيئة اختيارية قرية القرية - قضاء بعبدا- باتمام مشروعي الكهرباء والماء.
المادة 2 من مرسوم رقم 4885 تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189908/article/2/