Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 15/01/1946

تصحيح للمرسوم رقم 4444 تاريخ 27-11-1945 المتعلق بتأليف المكتب الصيدلي

مرسوم تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
15/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1946, ص. 106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 15/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المكتب الصيدلي من : صيدلي مفتش رئيس مكتب معاون رئيس المكتب الصيدلي امين سر المكتب 2 كاتب لقيد واحصاء الادوية 2 كاتب للتوزيع الخاص كالحليب وغيره حاجب يقرأ: المادة الاولى- يؤلف المكتب الصيدلي من: صيدلي مفتش رئيس مكتب معاون رئيس المكتب الصيدلي امين سر المكتب 5 كاتب لقيد واحصاء الادوية 2 كاتب للتوزيع الخاص كالحليب وغيره حاجب

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا التصحيح حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1946 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946