المادة 2
مادة 2: يجتمع المجلس الاعلى لامن الدولة مرة في الاسبوع وفي كل مرة يجد رئيسه ضرورة لدعوته
مرسوم رقم 4851 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4851 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجتمع المجلس الاعلى لامن الدولة مرة في الاسبوع وفي كل مرة يجد رئيسه ضرورة لدعوته
المادة 2 من مرسوم رقم 4851 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189913/article/2/