المادة 16
مادة 16: لوزير الزراعة فصل العضو متى ظهر انه غير اهل للعضوية وذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس جميعه.
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: لوزير الزراعة فصل العضو متى ظهر انه غير اهل للعضوية وذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس جميعه.
المادة 16 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/16/