Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يضع كل مجلس زراعي ميزانيته السنوية ويقدمها الى وزير الزراعة قبل بدء السنة الحالية بشهرين على الاقل لمراجعتها وادخال ما يراه من التعديل فيها والتصديق عليها. واذا لم يصدر قرار وزير الزراعة باعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية الجديدة. وعلى المجلس الزراعي ان يقدم لوزارة الزراعة الحساب الختامي عن السنة المنقضية في مدى شهرين على الاكثر من ختامها.

المادة 15 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/189914/article/15/