Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9749 تاريخ 14/01/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9749 تاريخ 14/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبد في 14 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري

المادة 2 من مرسوم رقم 9749 تاريخ 14/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/189951/article/2/