Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9476 تاريخ 30/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/189977/article/3/