المادة 9
مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.
المادة 9 من مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/189984/article/9/