Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يقوم قسم امانة سر التحرير بجمع ما تنتجه دائرة الانباء العامة فيبوبه ويعنى باعداده من الوجهة المادية ويؤمن ارساله.

وهو يعنى بالنشاطات والخدمات التكميلية التي من شأنها اعلام الجمهور باسرع واكمل وجه ممكن, وبصورة خاصة:

- العلاقات الدائمة مع الصحافة والهيئات او الشخصيات الرسمية فيما يتعلق باستكمال الابحاث والتأكد من صحة الاخبار.

- جمع البيانات الرسمية ونشرها.

- اعمال الترجمة والتعريب .

- امانة سر صحفية.

- اعمال جمع المعلومات واعداد الملفات .

- نشر ما تنتجه الوكالة في لبنان والخارج وتوزيعه.

- اعداد لوائح للنشر, والعلاقات مع الهيئات المختصة: البرق والبريد, وكالات الاناء.

- مصدر دائم لنشر الاخبار بالهاتف .

- اعمال ريبورتاج مصور.

المادة 16 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189992/article/16/