Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتولى ديوان وزارة الاعلام الصلاحيات والمهام التي تنيطها

بالديوان القوانين والانظمة شرط ان لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بهذه الوزارة.

- يضم ديوان الوزارة:

1- دائرة المحاسبة.

2- قسم اللوازم.

3- قسم الموظفين والخدمة الداخلية.

4- قسم امانة السر.

المادة 2 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189992/article/2/