Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

دائرة الموسيقى مسؤولة عن مجمل النشاط الموسيقى في الاذاعة اللبنانية وهي تشرف على انتقاء وانتاج الموسيقى المبتكرة والمسجلة وبرامج التربية والتثقيف الموسيقيين كما تشرف على ادراجها في البرامج.

- تشرف هذه الدائرة على شراء الوثائق الموسيقية للمكتبة وتنظم بعض الاحتفالات الموسيقية من حفلات ومباريات الخ..

- تعاون الدوائر الاخرى لاستعمال العناصر الموسيقية في انتاجها الاذاعي.

- وتضم دائرة الموسيقى:

1- امانة السر.

2- قسم الموسيقى الشرقية.

3- قسم الموسيقى الغربية.

4- الفرقة الموسيقية.

المادة 61 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189992/article/61/