Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

يؤمن اعمال امانة سر في المصلحة الفنية موظف او اثنان على الاكثر من بين موظفي المصلحة الفنيين او من موظفي مديرية الاذاعة الاداريين.

- يكلف الموظف المذكور بقرار من مدير الاذاعة بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية على ان يعفى من بعض مهام وظيفته الاصلية.

- وهو يقوم بتأمين العلاقات مع ديوان الاذاعة ويعد المعاملات المالية والحسابية.

- يتولى شؤون تزويد المخازن التقنية وادارتها وتنسيق الاقتراحات المتعلقة بموازنة المصلحة.

- يضع الاحصاءات الخاصة بها.

المادة 81 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189992/article/81/