المادة 1
مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11285 تاريخ 28/11/62 بفتح مدرسة سيدة المطلة لراهبات المحبة الكائنة في المطلة (قضاء الشوف) بناء لطلب صاحبتها.
مرسوم رقم 7159 16/01/2002
مرسوم رقم 7159 تاريخ 16/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 11285 تاريخ
28/11/1962 (المتضمن الاجازة لجمعية
راهبات المحبة بفتح مدرسة خاصة ابتدائية
في المطلة (قضاء الشوف) باسم مدرسة سيدة
المطلة لراهبات المحبة,
بناء على الاستدعاء رقم 5473/12 تاريخ
17/09/2001 (المتضمن طلب جمعية راهبات
المحبة الغاء اجازة مدرسة سيدة المطلة
لراهبات المحبة الكائنة في المطلة (قضاء
الشوف),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11285 تاريخ 28/11/62 بفتح مدرسة سيدة المطلة لراهبات المحبة الكائنة في المطلة (قضاء الشوف) بناء لطلب صاحبتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد
نصوص ذات صلة