Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7207 18/01/2002

وضع قسم من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس

مرسوم رقم 7207 تاريخ 18/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7207
التاريخ
18/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7207 تاريخ 18/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على طلب محافظ البقاع بكتابه

رقم 1/ص.خ تاريخ 30/03/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

08/08/2001-محضر رقم 29-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة قسما من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002