Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7167 تاريخ 17/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7167 تاريخ 17/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7167 تاريخ 17/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/190051/article/4/