Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7186 تاريخ 18/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7186 تاريخ 18/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد دونابيت مكرديج نجاريان من التابعية السورية, بتملك العقار رقم 3024 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل- البالغة مساحته الاجمالية 6685 م. م. والغاية من التملك هي للاستثمار الصناعي. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 7186 تاريخ 18/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/190087/article/1/