Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تحدد صلاحيات دائرة الاحصاء بما يلي: 1- وضع احصاء شامل للثرورة الزراعية المحلية. 2- وضع احصاء سنوي لاحتياجات البلاد وللانتاج الزراعي: 3- جمع معلومات عامة عن اقصاديات البلاد الزراعية ودرس اسعار الغلات المحلية والعالمية. 4- وضع احصاء عام. أ- للمؤسسات والمصانع الزراعية والعمال الذين تحتاج اليهم. ب - للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين الذين تحتاج اليهم البلاد. ج- للايدي العاملة الزراعية والعمال الخبيرين الذين تخرجهم معاهد التعليم الزراعي والمهنية. د- للمحركات والآلات والماكنات الزراعية التي تحتاج اليها البلاد. ه- للحيوانات والانتاج الحيواني. و- للمسالخ والمصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات ولاستثمار الانتاج الحيواني.

المادة 15 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190111/article/15/