Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: تحدد صلاحيات دائرة الاسعاف الطبي البيطري بما يلي: اولا - قسم المختبر البيطري: وهو يكلف بصورة خاصة: 1- فحص النماذج الواردة من اصل حيواني للتثبت من سلامتها. 2- تحضير الامصال واللقاحات . 3- درس الامراض الحيوانية وتحديد قوة العلاجات الجديدة. ثالثا- قسم الاسعاف : وهو يكلف بصورة خاصة: 1- العمل على انشاء مستوصفات للصحة الحيوانية والاشراف عليها. 2- تعزيز وسائل الوقاية وتأمين تعميمها على المناطق اللبنانية. 3- تقديم المساعدات الادبية والمادية لوقاية الحيوانات من الامراض السارية.

المادة 26 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190111/article/26/