Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتألف من رؤساء هذه المصالح والدوائر مجلس اداري ويجتمع برئاسة المدير العام وبناء على دعوته وذلك في خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة. تعرض للمناقشة في اجتماعات هذا المجلس جميع الاقتراحات التي تؤدي الى تحسين حالة دوائر الوزارة ورفع مستواها وحالة البلاد الزراعية. فيبين كل من اعضائه الصعوبات التي اعترضت سبيل العمل في دائرته والطرق التي يقترحها للحيلولة دون الاصطدام بها ثانية. يحق للمدير العام ان يدعو المجلس الاداري الى اجتماعات فوق العادة كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 3 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190111/article/3/