Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجتمع هذا المجلس خلال شهري نيسان وايار من كل سنة لدرس المشاريع والاعمال التي تضعها وزارة الزراعة او المشاريع والاقتراحات التي يكون قد قدمها الاعضاء. يحق لوزير الزراعة ان يدعو المجلس الزراعي الاستشاري الى اجتماعات فوق العادة كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 6 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/190111/article/6/