المادة 16
مادة 16: اذا لحق بالخزينة او بذوي العلاقة اضرار مسببة من اخطاء ارتكبها معقب المعاملات العقارية, يحال ملف التحقيق الى المحكمة المحلية التي يمكنها انزال العقوبات الجزائية وتقرير العطل والضرر.
نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى
المادة 16 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.
مادة 16: اذا لحق بالخزينة او بذوي العلاقة اضرار مسببة من اخطاء ارتكبها معقب المعاملات العقارية, يحال ملف التحقيق الى المحكمة المحلية التي يمكنها انزال العقوبات الجزائية وتقرير العطل والضرر.
المادة 16 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/16/