Read this page in English
النص الكامل

نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.

المادة 18

مادة 18: يرقن نهائيا من اللائحة المنصوص عليها في المادة العاشرة كل معقب معاملات او مستخدم في مكتب محام جرى توقيفه عن العمل ثلاث مرات بصورة موقتة.

المادة 18 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/18/