المادة 18
مادة 18: يرقن نهائيا من اللائحة المنصوص عليها في المادة العاشرة كل معقب معاملات او مستخدم في مكتب محام جرى توقيفه عن العمل ثلاث مرات بصورة موقتة.
نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى
المادة 18 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.
مادة 18: يرقن نهائيا من اللائحة المنصوص عليها في المادة العاشرة كل معقب معاملات او مستخدم في مكتب محام جرى توقيفه عن العمل ثلاث مرات بصورة موقتة.
المادة 18 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/18/