Read this page in English
النص الكامل

نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان عن المعاملات العقارية التي يتولونها بانفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. الا انه يمكن مدير الدوائر العقارية, بناء على تقرير معلل من امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون, ان يوقف موقتا او يلغي نهائيا مفعول الوكالة التي يعطيها المحامون لمستخدمي مكاتبهم وذلك في الحالات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 4 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/4/