Read this page in English
النص الكامل

نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: ان مقدار الضمان النقدي الواجب على معقبي المعاملات العقارية تقديمه يحدد على الصورة التالية: 300 ليرة لبنانية للعمل لدى امانات السجل العقاري والمكاتب المعاونة في جميع المحافظات . 250 ليرة لبنانية للعمل لدى امانة السجل العقاري والمكاتب المعاونة في بيروت . 200 ليرة لبنانية للعمل لدى احدى امانات السجل العقاري في خارج بيروت والمكاتب المعاونة التابعة لها. 50 ليرة لبنانية للعمل لدى احد المكاتب المعاونة في خارج بيروت

المادة 9 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/9/