المادة 1
مادة 1: صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش .
مرسوم رقم 1984 17/01/1961
مرسوم رقم 1984 تاريخ 17/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش .
مادة 2: تلغي هذه التعليمات , التعليمات الملحقة بالمرسوم رقم 7384 تاريخ 8/12/1954 والتعديلات الطارئة عليها.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة