Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5990 تاريخ 19/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5990 تاريخ 19/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2 من مرسوم رقم 5990 تاريخ 19/01/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/190124/article/2/