المادة 12
مادة 12: لادارة البريد والبرق حق استرداد الاتصال المؤجر في كل حين, اذا قضت بذلك- المصلحة العامة.
مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لادارة البريد والبرق حق استرداد الاتصال المؤجر في كل حين, اذا قضت بذلك- المصلحة العامة.
المادة 12 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/190170/article/12/