Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8/5/1967 على الوجه التالي: تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي, على الوجه التالي: - رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - طبيب اختصاص في امراض القلب - طبيب اختصاص في الجراحة العامة - طبيب في الطب الفيزيائي والتأهيل - طبيب اختصاص في الامراض العقلية والعصبية - طبيب اختصاصي في جراحة العضم - طبيب اختصاصي في الصحة العامة ممثل عن وزارة الصحة العامة - طبيب اختصاصي في طب العمل ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم اختيار الطبي الاختصاصي في امراض القلب والطبيب الاختصاصي في الجراحة العامة والطبيب الاختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل والطبيب الاختصاص في الامراض العقلية والعصبية والطبيب الاختصاصي في جراحة العظم بعد استطلاع رأي اللجنة الظبية الاستشارية العليا, من لائحة تتقدم بها نقابتا الاعضاء في اللجان العلمية التابعة لنقابة الاطباء.

المادة 1 من مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/190183/article/1/