Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6254 17/01/1995

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 176) في بشتلاس (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 6254 تاريخ 17/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6254
التاريخ
17/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1995, ص. 81
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6254 تاريخ 17/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2483 تاريخ

08/12/1994

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 176) في بشتلاس (محافطة جبل لبنان, قضاء جبيل), من الوتد رقم P.1 الى الوتد S.15 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995