Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وخلال مهلة تنتهي بتاريخ 30/6/1983 ان تضع اي مفوض من رتبة مفوض ممتاز وما فوق تحت تصرف وزير الداخلية. لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون امكانية تطبيق احكام احدى المواد السابقة اذا كانت شروط تطبيقها متوفرة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/190218/article/5/