Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يحق لكل ضابط في قوى الامن الداخلي ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم الى وزير الداخلية استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, ان تقبل- الاستقالة او ترفضها في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة المرسوم- في شأن الاستقالة ضمن المهلة المحددة, تعتبر مرفوضة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/190219/article/1/