Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8:

تصدر جميع المراسيم المنصوص عليها في المواد السابقة بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يبديه في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب عليه, واذا لم يفعل اعتبر موافقا.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 14/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/190219/article/8/