المادة 1
مادة 1: رخص للسيد يوسف عبيدو رزق اللَّه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 2195 18/01/2000
مرسوم رقم 2195 تاريخ 18/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد/يوسف عبيدو رزق الله
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
17/11/1997 تحت الرقم 771/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد يوسف عبيدو رزق اللَّه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة