Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2195 18/01/2000

الترخيص للسيد يوسف عبيد ورزق الله باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 2195 تاريخ 18/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2195
التاريخ
18/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2195 تاريخ 18/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/يوسف عبيدو رزق الله

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

17/11/1997 تحت الرقم 771/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد يوسف عبيدو رزق اللَّه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000