Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4537 18/01/1988

تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام

مرسوم رقم 4537 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4537
التاريخ
18/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1988, ص. 53-56
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5126 تاريخ 18/08/1988 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4537 تاريخ 18/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 4393 تاريخ 23/11/ 1987 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 30/6/1987.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988