Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 116 25/01/1999

ترفيع السيد محمود جوهر, مراقب اول في ادارة الجمارك الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للاحوال الشخصية

مرسوم رقم 116 تاريخ 25/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
116
التاريخ
25/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1999, ص. 74
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 116 تاريخ 25/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

59 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد محمود جوهر، مراقب أول في إدارة الجمارك، إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية وعين مديراً عاماً للأحوال الشخصية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999